قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول التخلي الجزئي عن الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « عرق ايكيدي » 292
المادة 4
ينفذ هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يوليو سنة 1964 المادة ه: يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول الموافق 16 يوليو سنة 1964 نبشير بو معزة للجمهورية الجزائرية 293 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل