قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول التخلي الجزئي عن الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « عرق ايكيدي » 292
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلى الجزئى عن الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « عرق ايكيدي »
وذلك من طرف الشركات الآتية : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله باللازاس ( بربيا وشركة البترول الجنوبية ( سبا والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للخليوز ( سايسي ) والشركة أوم سبا ( أوم ) - (
المادة 2
فتح المادةطبقا للتصميم الملحق الى هذا القرار تكون المساحة المحفوظة التي تتضمنها الرخصة أعلاه واقعة داخل الدائرة المبينة بعده والتي تشكل رؤوسها النقط المحددة بعد حسب مجموع أقيسة الاحداثيات الجغرافية لخط طول غرينويتش النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي والتي تكون أضلاعها خطوط طول أو خطوط عرض : 1 ' 00 ° 5 ' 10 ° 29 2 ' 30 ° 4 ' 10 ° 29 3 ' 30 ° 4 ' 05 ° 29 4 ' 10 ° 4 ' 05 ° 29 5 ' 10 ° 4 ' 00 ° 29 6 ' 05 ° 4 ' 00 ° 29 7 ' 05 ° 4 ' 55 ° 28 8 ' 00 ° 4 ' 55 ° 28 9 ' 00 ° 4 ' 50 ° 28 10 ' 55 ° 3 ' 50 ° 28 11 ' 55 ° 3 ' 15 ° 28 12 ' 00 ° 4 ' 15 ° 28 13 ' 00 ° 4 ' 10 ° 28 14 ' 05 ° 4 ' 10 ° 28 15 ' 05 ° 4 ' 05 ° 28 16 ' 10 ° 4 ' 05 ° 28 17 ' 10 ° 4 00 ° 28 18 ' 40 ° 4 00 ° 28 19 ' 40 ° 4 ' 00 ° 29 20 ' 00 ° 5 ' 00 ° 29 الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةان نهاية الفترة الاولى لصلاحية رخصة « عرق ايكيدي » لا تزال محددة الى 18 مارس 1967 ان المجهود المالي الادنى الذى يجب أن يحقق خلال الفترة المتراوحة بين 19 مارس سنة 1962 و 18 مارس سنة 1967 في المنطقة الاصلية ومثله في المنطقة المصغرة المحددة أعلاه يحدد بمبلغ 000 ٫ 123 ٫ 13 د ج وفي حالة تقديم طلب للتخلى الجزئي أو الكلى يقدم خلال الفترة الاولى لصلاحية الرخصة يعتبر صاحبها قد قام بالتزامه اذا ما بلغت الحدود الدنيا للنفقات المجموع بينها المبالغ التالية : 791,000 دينارا عند 18 مارس 1965 457,000 ر 10 دينارا عند 18 مارس 1966 000 ٫ 13123 دينارا عند 18 مارس 1967 ان التقديرات للنفقات المطابقة لبرنامج التنقيب والمقدمة بالتوالى وكذا النفقات المنجزة تكون مقارنة بالمجهود المالى المذكور أعلاه وذلك بأن يضرب مبلغهما في العامل التالي :
Mo So ) - + - ( 0,5 = 1 MI SI فان حرف ك يمثل أجرة ساعة العمل التي يتقاضاها عمال الصناعات الميكانيكية أو الكهربائية بفرنسا وحرف M يمثل الرقم الاستدلالى العام لأثمان الجملة المطبقة على مجموع المنتجات الحديدية كما تكون مقيدة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطنى الفرنسي للاحصاءات والدراسات الاقتصادية والصيغتان S1 و M1 تمثلان قيمة العناصر أعلاه عند تاريخ تقدير النفقات أو انجازها والصيغتان SO و MO تمثلان قيمة هذه العناصر في شهر يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةينفذ هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يوليو سنة 1964 المادة ه: يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول الموافق 16 يوليو سنة 1964 نبشير بو معزة للجمهورية الجزائرية 293 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.