المادة 3
ان نهاية الفترة الاولى لصلاحية رخصة « عرق ايكيدي » لا تزال محددة الى 18 مارس 1967 ان المجهود المالي الادنى الذى يجب أن يحقق خلال الفترة المتراوحة بين 19 مارس سنة 1962 و 18 مارس سنة 1967 في المنطقة الاصلية ومثله في المنطقة المصغرة المحددة أعلاه يحدد بمبلغ 000 ٫ 123 ٫ 13 د ج وفي حالة تقديم طلب للتخلى الجزئي أو الكلى يقدم خلال الفترة الاولى لصلاحية الرخصة يعتبر صاحبها قد قام بالتزامه اذا ما بلغت الحدود الدنيا للنفقات المجموع بينها المبالغ التالية : 791,000 دينارا عند 18 مارس 1965 457,000 ر 10 دينارا عند 18 مارس 1966 000 ٫ 13123 دينارا عند 18 مارس 1967 ان التقديرات للنفقات المطابقة لبرنامج التنقيب والمقدمة بالتوالى وكذا النفقات المنجزة تكون مقارنة بالمجهود المالى المذكور أعلاه وذلك بأن يضرب مبلغهما في العامل التالي :
Mo So ) - + - ( 0,5 = 1 MI SI فان حرف ك يمثل أجرة ساعة العمل التي يتقاضاها عمال الصناعات الميكانيكية أو الكهربائية بفرنسا وحرف M يمثل الرقم الاستدلالى العام لأثمان الجملة المطبقة على مجموع المنتجات الحديدية كما تكون مقيدة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطنى الفرنسي للاحصاءات والدراسات الاقتصادية والصيغتان S1 و M1 تمثلان قيمة العناصر أعلاه عند تاريخ تقدير النفقات أو انجازها والصيغتان SO و MO تمثلان قيمة هذه العناصر في شهر يناير سنة 1964