قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول التخلي الجزئي عن الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « عرق ايكيدي » 292
المادة الأولى
يقبل التخلى الجزئى عن الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « عرق ايكيدي »
وذلك من طرف الشركات الآتية : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله باللازاس ( بربيا وشركة البترول الجنوبية ( سبا والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للخليوز ( سايسي ) والشركة أوم سبا ( أوم ) - (