قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد
المادة 2
يمتد الاختصاص الجغرافي لكل رابطة رياضية جهوية لكرة اليد إلى عدة ولايات طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .