قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد
المادة الأولى
طبيقا لأحكام المادة 23 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد.