قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
قرار رقم 02 / ق. م د/ 15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يستخلف النائب قدودة أبوبكر بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح عاجب مسعود.