قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير - تطبيق المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في سنة 1975 يتضمن 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى 303
المادة 4
يعفى المترشح الذى يتقدم للشعبة غير التي نجح فيها في مدة سابقة من جميع الاختبارات للمواد المشتركة بين الشعبتين بشرط أن تكون اختبارات المواد التي نجح فيها لها معامل مساو على الاقل وبرامجها مماثلة أو أوسع