قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . 1103
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج | اربعة عشر (14) .
الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . - ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة اسلاك الاعوان الاداريين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمحتزلين الراقنين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 0 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980 تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 .
عبد الحميد مهري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.