قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا.