قرار · ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يحدد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.