قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يحدد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة .2018 محمد حطاب وزارة التجارة