قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يحدد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 15-75 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي.