قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1396 الموافق 8 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالبويرة . كوم 1144
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية البويرة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد جنوب غرب مدينة البويرة في المكان المسمى ربوة قلعة الترك» .