قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية ، يتضمن ارجاع للهندسة قطعة ارض العسكرية تابعة لاملاك الدولة كانت قد خصصت . 1714
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية ، يتضمن ارجاع للهندسة قطعة ارض العسكرية تابعة لاملاك الدولة كانت قد خصصت . 1714
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.