قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.