قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلي . 355
المادة 4
يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 محمد الصغير النقاش