قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلي . 355
المادة الأولى
فتح المادةان اصول وخصوم مؤسسات التقاعد التكميلي المقبولة فى الجزائر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 يتحملها بالشكل الذي تكون موجودة فيه فى 31 ديسمبر سنة 1964 بادخال الغاية وبمقتضى قائمة جرد محررة في ذلك التاريخ الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة الذي يقوم ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 بعمليات التصفة الخاصة بكل مؤسسة .
ان عمليات التصفية الجارية على اساس قائمة الجرد المحررة بمحضر الطرفين والمؤشر عليها من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يقيدها الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة في الحسابات تحت عنوان منفصل خاص بكل واحدة من المؤسسات وذلك ريثما تتم التصفية النهائية التي يتعين اجراؤها قبل 31 مارس سنة 1965 لاقصى غاية .
المادة 2
فتح المادةان ارباب العمل الذين كان مستخدموهم منتمين الى احد أنظمة التقاعد التكميلي المشار اليها في المادة 1 يصبحون 356 الجريدة الرسمية منتمين تلقائيا الى الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة وذلك كيفما كان الشكل القانوني الحالي الذي تكتسبه مؤسستهم .
ولا يترتب باى حال على وقف دفع اقساط الاشتراك الى المؤسسة السابقة او على استقالة مقدمة لاي سبب كان ، ابراء المقاولة بالنسبة للصندوق الجزائرى للشيخوخة وذلك اذا لم تقم هذه المقاولة بالنسبة للصندوق انتمائها بالالتزام المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964
المادة 3
فتح المادةان جميع السنوات التي صادقت عليها قبل 31 ديسمبر سنة 1964 المؤسسات المشار اليها في المادة 1 تعتبر كخدمات مضت ويقوم بمصادقتها الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة حسب الكيفيات التي ستحدد فيما بعد
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 محمد الصغير النقاش
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.