المادة 2
ان ارباب العمل الذين كان مستخدموهم منتمين الى احد أنظمة التقاعد التكميلي المشار اليها في المادة 1 يصبحون 356 الجريدة الرسمية منتمين تلقائيا الى الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة وذلك كيفما كان الشكل القانوني الحالي الذي تكتسبه مؤسستهم .
ولا يترتب باى حال على وقف دفع اقساط الاشتراك الى المؤسسة السابقة او على استقالة مقدمة لاي سبب كان ، ابراء المقاولة بالنسبة للصندوق الجزائرى للشيخوخة وذلك اذا لم تقم هذه المقاولة بالنسبة للصندوق انتمائها بالالتزام المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964