المادة الأولى
ان اصول وخصوم مؤسسات التقاعد التكميلي المقبولة فى الجزائر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 يتحملها بالشكل الذي تكون موجودة فيه فى 31 ديسمبر سنة 1964 بادخال الغاية وبمقتضى قائمة جرد محررة في ذلك التاريخ الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة الذي يقوم ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 بعمليات التصفة الخاصة بكل مؤسسة .
ان عمليات التصفية الجارية على اساس قائمة الجرد المحررة بمحضر الطرفين والمؤشر عليها من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يقيدها الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة في الحسابات تحت عنوان منفصل خاص بكل واحدة من المؤسسات وذلك ريثما تتم التصفية النهائية التي يتعين اجراؤها قبل 31 مارس سنة 1965 لاقصى غاية .