قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قراران مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1172
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989.
أحمد مجحودة وزارة الدفاع الوطني