المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989.
أحمد مجحودة إن الامين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 | المتضمن إحداث الامانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين الامين العام للحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد صالح بلفندس، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة، يقرر ما يلي :