قرار · ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قراران مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1172

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.