قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
قراران مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1172
المادة الأولى
يفوض الى السيد صالح بلفندس، نائب مدير الامضاء باسم الامين العام للحكومة، على التزامات المصاريف وأوامر الدفع ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك على كل وثيقة أو مقرر يندرج في اطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة للامانة العامة للحكومة.