قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية . 56
المادة الأولى
يحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المشار اليها أعلاه كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن المديرية المعنية بوزارة المالية .
ممثل عن السلك يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء.