قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 / - مارس سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1959 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين الخاص بالامومة في القطاع غير الفلاحي . 320
المادة 2
يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او الصديق قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي