قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 / - مارس سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1959 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين الخاص بالامومة في القطاع غير الفلاحي . 320
المادة 2
تلفى الفقرة 5 من المادة 10 من نفس القرار المؤرخ فى 26 أكتوبر سنة 1959 وتحل محلها الاحكام التالية :
وفى حالة الولادة العسرة فى المستشفى العمومي ، فيسدد الصندوق للمستشفى مبلغ الاجور الاضافية ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 من الفقرة السابقة »