المادة الأولى
تلغى الفقرة 2 من المادة 10 من القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1959 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها الاحكام التالية :
عندما تتم الولادة فى المستشفى يسدد الصندوق المعنى معدل الثمانين بالمئة من نفقات الاستشفاء الخاصة بالام والولد خلال مدة أقصاها ثمانية أيام . ويسدد الصندوق | كذلك للمستشفى المبلغ الاجمالى الخاص بالامومة والمقرر في النظام المطبق على المستشفى ، وعلى المؤمن له والنفقات الناجمة عن الفحوص الجارية قبل الولادة وبعدها ضمن الشروط المحددة في المادة 9 وباستثناء المبلغ الاجمالي الخاص بالادوية المنصوص عليه في الفقرة 1 ) .