قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 ين اير سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 6 4. C2. - التي عنوانها "قواعد تصميم وحساب البنايات الخشبية " 22
المادة 4
يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.