قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها
المادة 5
طبقا لأحكام المادّة 219 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة استرجاع مبالغ الرسم التي كان من المفروض تسديدها والموافقة للتخفيض المطبق في مجال الرسم على النشاط المهني. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة