قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها
المادة 3
يقص د بفاتورة المجامل ة القي ام بتلاعب أو إخف اء على الفات ورة له وي ة وعن وان المم ونين أو الزبائن، أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة.
تمثل فاتورة المجاملة عملية شراء أو بيع أو أداء خدمة حقيقية.