قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة "رأس بوغارون" (سكيكدة). 27
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993.
مختار محرزي