قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة "رأس بوغارون" (سكيكدة). 27
المادة 2
عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 25.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة، وتحدد رؤوسه : أ ب ج وفقا للاحداثيات الآتية وحسب منظومة اسقاط MTU - المنطقة الزمنية 32 س = 283.000 283.425 س أ ج ع = 4.099.000 ع = 4.099.000 س = 283.000 س ب ع = 4.100.250