قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.