قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية
المادة 2
يلغى القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية.