قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.