قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد مولود إرزوني، المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.