قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1395 الموافق 7 غشت سنة
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد صباحي نائب مدير - الاسعار، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.