قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة 2007، يحدّد مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 /
المادة 9
تكون الصّفحتان 7 و 8 قابلتين للنّزع وتخصصان لوكالات السياحة والأسفار وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- اسم الحاج ولقبه،
- اسم الأب،
- لقب الزوج،
- اسم المرافق ولقبه،
- العنوان،
- رقم الرحلة.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وكالة السياحة والأسفار.
المادّ ة 10 : تخصص الصفحتان 9 و 10 للتأشيرة وتكونان بيضاوين وتحملان في الأعلى وفي الوسط عبارة "تأشيرة".