قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة 2007، يحدّد مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 /
المادة 6
تتضمّن الصّفحة 2 أوصاف حامل جواز السّفر الخاصّ بالحجّ :
- القامة،
- لون العينين،
- لون الشّعر،
- علامات خصوصيّة.
يحدّد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
- السّلطة الّتي أصدرت جواز السّفر،
- تاريخ تسليم جواز السّفر،
- مدة الصلاحية.
يخصّص في أسفل الصّفحة وعلى يسارها حيّز للطّ ابع الجب ائيّ يختم " ب الختم الن ديّ " للسّلط ة الّتي أصدرت جواز السّفر.