قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة 2007، يحدّد مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 /
المادة 3
يصنع الغلاف من الورق المقوّى باللّون البنّي وتطبع الأوراق الدّاخليّة باللّون الأخضر، ويتضمّن جهتين :
تتضمّن الجهة الأولى البيانات الآتية :
في الأعلى : "الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
في الوسط : "ختم الدّولة الجزائريّة".
في الأسفل : "ج واز السّ ف ر الخ اصّ بالحجّ إلى ب يت اللّه ال حرام ل موسم ال حجّ لعام 1428 ه 2007/2008 م".
تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السّفر.
لا تتضمّن الجهة الثّانية من الغلاف أيّة بيانات.