قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة 2007، يحدّد مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 /
المادة 2
يأخذ جواز السّفر الخاصّ بالحجّ شكل كتيب بمقاس طوله 135 ميليمترا وعرضه 105 ميليمتر، ويتضمّن اثن تي عشرة ( 12 ) وُريق ة مرقّم ة من الصّفحة 1 إلى الصّفحة 24 تطبع في مجموعها باللّغة العربيّة.