قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 432
المادة 6
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام أحمد بوضربة وزارة العدل