قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 432

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.