قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 432
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة لفتح الظروف مختصة بكل صفقات المناقصات
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير الادارة العامة من :
الامين العام للخزينة الجزائرية او ممثله ، مدير الانتاج النباتي او ممثله ، مدير المكتب الوطني للاصلاح الزراعي او ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط ،
- رئيس المصلحة المهتمة بالمناقصات
المادة 3
فتح المادةتدعى اللجنة الى الاجتماع من قبل رئيسها قبل عشرة أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع
المادة 4
فتح المادةلا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور ثلاثة من أعضائها على الاقل .
المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام أحمد بوضربة وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-256
- مرسوم رقم 57-24
- مرسوم رقم 65-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.