قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 432
المادة 4
لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور ثلاثة من أعضائها على الاقل .
المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار