قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 432
المادة 3
تدعى اللجنة الى الاجتماع من قبل رئيسها قبل عشرة أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع