قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 432
المادة 2
تتألف هذه اللجنة التي يرأسها مدير الادارة العامة من :
الامين العام للخزينة الجزائرية او ممثله ، مدير الانتاج النباتي او ممثله ، مدير المكتب الوطني للاصلاح الزراعي او ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط ،
- رئيس المصلحة المهتمة بالمناقصات