قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنه 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على دبلوم الصيدلي . 1290
المادة الأولى
يفتح القسمان التاليان للحصول على دبلوم الصيدلي :
- قسم الصيدلة الصناعية ، قسم الصيدلة البيولوجية .