قرار

قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.