قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 139 الموافق 17 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر قصد ري اراض 50 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 50 52 - قوانين وأوامر
المادة 2
تسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل النقابة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار والتي كان تسييرها المالي تقوم به قباضة الضرائب المذكورة في المادة الاولى اعلاه .