قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيزي وزو. 16
المادة 4
ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★