قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيزي وزو. 16
المادة الأولى
يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الج زائر (الجزائر - ميناء) طبقا للملح ق المرفق بأصل هذا القرار.