قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1397 الموافق 29 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية 1978/1977 (0) 965
المادة 3
يمكن للموظفين المعلمين العاملين في المنطقة 1 أن.
يستبقوا عند الحاجة وحتى يوم 4 يوليو سنة 1978 مساء للقيام | بمهام المراقبة والكتابة أو التصحيح في مختلف الامتحانات 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 4 شوال عام 1397 ه